مبدأ قانوني 1
حيث أن المدعي هو من قام بزراعة الأشجار في الأرض المملوكة للمدعي والمدعى عليهم وأنه ليس هناك ما يمنع من أن يثبت المالك في الأرض أنه هو من قام بزراعة الأشجار وإقامة المنشآت من ماله الخاص وأنه لم يطلب إثبات ملكية الرقبة . وعليه فإن دعواه تكون مقبولة وليس سابقة لأوانها وأنه يتوجب تثبيت ملكيته للأشجار والبناء المقام على تلك القطعة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1288/2015 فصل 30/8/2015).والقرار رقم (2413/2014 فصل 15/9/2014).