مبدأ قانوني8
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 12 من قانون الأحوال المدنية فقد نصت أن على جميع الجهات الحكومية الإعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في سجلاتها وتعتبر هذه القيود والسجلات قيودا لها حجية المستندات الرسمية وحيث أن محكمتي الموضوع اعتمدتا هذه البينة القانونوية وقررتا تصحيح إسم المدعي في قيود دائرة التسجيل فإن ما توصلت إليه يكون متفقاً وأحكام القانون ويكون القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1761/2000فصل29/11/2000).
والقرار رقم(2654/2000فصل8/2/2001).