مبدأ قانوني 104
حيث نجد أن محكمة البداية ومن بعدها محكمة الإستئناف قد اعتمدت في قرارها هذه الخبرة الجارية على الشقة في تلك القضية , وحيث أن اعتماد المحكمة على خبرة أجريت في قضية أخرى غير مقبولة ما دام أن المدعى عليها تطعن بتلك الخبرة لذا فقد كان على محكمة الإستئناف أن تجري خبرة جديدة بمعرفة خبير أو أكثر لتقدير أجر المثل مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1448/2000 فصل 26/10/2000).