مبدأ قانوني 102
حيث نجد أن تقدير الأضرار يجب أن يتم بتاريخ وضع المنشآت الكهربائية في قطعة الارض موضوع الدعوى وفقاً لأحكام المادة 44 من قانون الكهرباء رقم 64 لسنة 2002.
وحيث أنه كان يتوجب على المحكمة وقبل إجراء الخبرة أن تكلف الجهة المدعية طالبة الخبرة أن تقدم ما يثبت واقعها بذلك التاريخ بما في ذلك تنظيمها والخدمات التي كانت متوفرة لها بذلك التاريخ وأن تقوم المحكمة بإفهام الخبراء مراعاة ذلك عند إجراء الخبرة والتقدير وحيث أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (411/2005 فصل 18/5/2005).