مبدأ قانوني 96
حيث أنه بالنسبة للخبره الفنية التي أجرتها محكمة البداية وأيدتها على ذلك محكمة الإستئناف فإنها وإن كانت بينة قانونية بمقتضى المادة (2/6) بينات ويعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع فإن الأخذ بها مرهون بصحتها وتوافر شروط المادة (83) اصول مدنية .
وحيث جاءت الخبرة مقتضية ومجملة ولا تتفق الغاية من الخبرة إذ لم يبين الخبراء ويصفوا الضرر الذي لحق بقطعة الأرض وصفاً دقيقاً ومفصلاً ,ولم يبينوا الأسس الموضوعية التي اعتمدوها في تقديرهم لنقصان القيمة .
ولما جاءت الخبرة خالية من هذه العناصر الضرورية فان تقرير الخبرة جاء غير مستوفياً لشروط صحته ولا يصلح لبناء حكم عليه وكان على محكمة الإستئناف أن تجري خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء لأن الخبرة تتقوى بالعدد ولما تفعل مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2915/2006 فصل 14/2/2007).