مبدأ قانوني 95
حيث نجد أن تقرير الخبرة قد أورد أجر المثل للدونم الواحد موضوع الدعوى دون أن يبين الأسس التي اعتمدها لغاية تقدير أجر المثل مع أن الأرض سليخ بالإضافة لذلك فإنه قدر مجموع الطمم على هذه القطعة دون بيان الأسس العلمية لهذا التقدير ,وقدر تكاليف الإزالة بشكل إجمالي مما نرى معه أن هذه الخبرة المعتمدة جاءت على غير مبنية على أسس علمية سليمة وقد كان على محكمة الإستئناف أن تجري خبرة جديدة على قطعة الأرض موضوع الدعوى مؤلفة من أكثر من خبير وتحت إشراف المحكمة بينهم مهندس مدني لبيان حجم الطمم الموجود وكيفية إزالته ومقدار نفقات الإزالة في حالة أن المدعى عليها رفضت إزالته ,وتقدير أجر مثل هذه الأرض عن الفترة بين وضع الإنشاءات والطمم وإقامة الدعوى إذا كانت هذه الأرض السليخ قابلة للإستغلال وحيث أنها لم تفعل مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (729/2007 فصل 16/8/2007).