مبدا قانوني 87
حيث أن القاضي المنتدب هو الذي انتخب الخبراء لا المحكمة بكامل نصابها فتغدو الخبرة مخالفة لأحكام المادة (83) من الأصول المدنية مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1496/2008 فصل 24/3/2009 ).