مبدأ قانوني 83
حيث نجد أن القطعة موضوع الدعوى قد أفرزت من القطعة رقم 95 وأن القطعة رقم 95 قد أفرزت من القطعة رقم 26 وقد أورد الخبراء في تقريرهم أن القطعة الأم وهي القطعة رقم 26 هي من نوع ميري سقي وأن الخبراء في تقريرهم اللاحق قد ذكروا ان القطعة موضوع الدعوى وحسب مشروحات دائرة الأراضي والمساحة حق السقاية في جدول توزيع المياه وأن ما مساحته (8582,78 م2) من القطعة المذكورة والذي يقع تحت منسوب القناه يستفيد من مياه الري إلا أن الخبراء وفي تقريرهم اللاحق قد أوردوا أن القطعة موضوع الدعوى قد درج عليها بأنها بعل مما يعني أنها غير مروية .
وعليه وعلى ضوء هذا التناقض فإن اعتماد محكمة الإستئناف لتقرير الخبرة يكون واقعاً في غير محله إذا كان عليها إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عدداً للغاية التي أجريت من أجلها الخبرة وحيث أنها لم تفعل مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2265/2008 فصل 9/4/2009).