مبدأ قانوني 77
حيث تجد محكمة التمييز أن الخبراء لم يحددوا نسبة المياه المتدفقة من كل عين من العيون ولكل قطعة أرض على وجه التفصيل وأين تقع كل عين ,وهل هناك عوامل طبيعية أم بشرية حالت دون كمية المياه المتدفقة لري الأراضي كما ان الخبراء لم يوضحوا بعد كل عين من هذه العيون عن قطعتي الأرض موضوع الدعوى وبيان نقصان قيمة قطعتي من مياه عين السكر وعين شيحه بعد استبعاد عين عبده الأمر الذي يجعل من تقرير الخبرة مخالف لأحكام المادة (83) من قانون أصول مدنية .
وحيث أن محكمة الإستئناف اعتمدت تقرير الخبرة فيكون قرارها مشوباً بقصور في التعليل والتسبيب الأمر الذي يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (58/2009 فصل 21/7/2009) .