مبدأ قانوني 67
حيث جرى قضاء محكمة التمييز على أنه إذا كان هناك فارق كبير بين تقرير التعويض في الكشف الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى والكشف الجاري أمام محكمة الإستئناف أن تجري كشفاً جديداَ بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية للوصول إلى تقرير التعويض العادل.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تراعِ ذلك واعتمدت على الخبرة التي جرت أمامها والتي يقل فيها التعويض بفارق كبير عن تقدير محكمة البداية يكون حكمها المطعون فيه سابقاً لأوانه قبل أن تجري كشفاً جديداً بخبراء أكثر عدداً مما يجعل القرار في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1372/2010 فصل 2/2/2011 )
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1113/2010 فصل 13/1/2011)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3367/2009 فصل 16/5/2010)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (294/2006 فصل 27/3/2006).