مبدأ قانوني 59
حيث نجد أن الخبراء في تقريرهم الذي اعتمدته محكمة الإستئناف كانوا قد حددوا المساحات المعتدى عليها من قطع الأراضي موضوع الدعوى لكنهم لم يبينوا نصيب كل واحد من المدعين من هذه المساحة ومن قاموا بتقدير أجر المثل عن هذه المساحات ولم يبينوا أيضا ما يخص كل مدعي من هذا التعويض إضافة إلى الفرق الشاسع بتقدير أجر المثل في التقرير الأخير عنه في التقرير السابق , فكان يجب على محكمة الإستئناف أما تكليف الخبراء تقديم تقرير لاحق لبيان ما يخص كل واحد من المدعين من التقدير أو إجراء خبرة جديدة لبيان هذا التقدير ولما لم تفعل مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (211/2011 فصل 30/5/2011)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4370/2010 فصل 26/5/2011)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم 4232/2010 فصل 5/6/2011 )
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2935/2007 فصل 11/5/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2952/2005 فصل 5/4/2006).