مبدأ قانوني 40
حيث أنه وبالرجوع لتقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الإستئناف وتقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى فإننا نجد أن هناك فرقاً شاسعاً حيث قضى القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بمبلغ (4899) ديناراً و(500) فلس فيما قضى الحكم المميز الصادر عن محكمة الاستئناف بمبلغ وقدره (9678) ديناراً و(510) فلوس .
وحيث أهناك فرقاً شاسعاً بين تقرير الخبرة أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الإستئناف الأمر الذي كان يتوجب معه إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بذلك الأمر مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3148/2013 فصل 22/1/2014 )
وقرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3692/2009 فصل 5/4/2010).