مبدأ قانوني8
حيث أن محكمة الدرجة الأولى قررت وعلى ص16 من المحضر إجراء الكشف والخبرة على أقرب منطقة تستطيع الوصول ايها وذلك بناء على السبب الذي ذكره مساعد المحامي العام المدني بعدم التمكن من الحصول على الموافقة الأمنية وبسبب الظروف الامنية الحرجة على الناطق الشمالية بحيث لا يمكن الوصول إلى رقبة العقار وحيث كان يتوجب إجراء خبرة بالإستناد إلى المواصفات التي أثار إليها شهود المدعيين للأرض موضوع الدعوى للتوصل إلى تقدير بدل أجر المثل إذ أن الوصف معتبر في هذه الحالة إعمالاً لقاعدة الوصف بالحاضر لغو وبالغائب معتبر كون الأرض موضوع الدعوى لا يمكن الدخول أو الوصول إليها والوقوف على رقبتها لذا كانت الخبرة التي استندت إليها محكمة الإستئناف لا تصلح لبناء حكم عليها إذ كان عليها إجراء خبرة جديدة وفقاً لما أشرنا إليه تطبيقاً للمادة (219) من القانون المدني فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية1442/2000هيئه عاديه فصل21/10/2015.