مبدأ قانوني34
وحيث أن التمييز من المؤسسة المذكورة مقدم بتاريخ 29/1/2001فيكون مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 191من قانون أصول المحاكمات المدنية, وعليه وعملاً بالمادة 196 من القانون المذكور نقرر رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(746/2001فصل12/8/2001).