مبدأ قانوني32
وحيث أنه وبالرجوع إلى قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002 أنه قد ورد في المادة 20/ب إلى أن محكمة الإستئناف تفصل تدقيقاً في الطعن ويعتبر قراراً نهائياً.
وحيث أن تقديم التمييز بهذه القضية من محامي يفترض فيه الدراية والمعرفة بحكم القانون مخالف للأصول والقانون مما اقتضى التنويه. , وعليه وعملاً بالمادة 196 من القانون المذكور نقرر رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(747/2005فصل22/3/2005).