مبدأ قانوني29
وحيث أن الطعن أمام محكمة التمييز يقبل في الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف في الدعاوى التي تزيد فيها على خمسة آلاف دينار أما الأحكام الإستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن إلا بإذن من رئيس التمييز أو من يفوضه وحيث أن قيمة الدعوى أقل من خمسة آلاف دينار ولذا فإن الطعن في الحكم الإستئنافي الصادر فيها لا يقبل الطعن إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وحيث أن قيمة الدعوى أقل من خمسة آلاف دينار ولذا فإن الطعن في الحكم الإستئنافي الصادر فيها لا يقبل الطعن إلا بإذن من المرجع المختص ,وحيث أن المميز تقدم بهذا التمييز دون الحصول على إذن بذلك وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3782/2005فصل18/4/2006).والقرار رقم(1337/2005فصل30/8/2005).والقرار رقم(433/2005فصل2/6/2005).والقرار رقم(2388/2001فصل16/9/2001).والقرار رقم(2386/2001فصل23/9/2001).والقرار رقم(2347/2001فصل17/9/2001).والقرار رقم(288/2001فصل15/4/2001).والقرار رقم(261/2001فصل15/4/2001).