مبدأ قانوني28
وحيث أن المادة 20/ب من قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002 قد ورد فيها :
تفصل محكمة الإستئناف تدقيقاً في الطعن ويعتبر قراراً نهائياً. ولذلك فإن مثل هذا الطعن التمييزي يكون مستوجب الرد شكلاً, وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3471/2006فصل14/11/2006).والقرار رقم(768/2001فصل18/4/2001).والقرار رقم(672/2001فصل18/4/2001).