مبدأ قانوني26
وحيث أن المميز لم يدفع الرسوم المتوجبة على لائحة التمييز وفقاً لأحكام المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم النظامية رقم43 لسنة 2005 , مع أن المميز يتقدم بهذا التمييز للمرة الأولى , أما التمييزات السابقة فقد قدمت من الخصم , وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3768/2006فصل19/3/2007).والقرار رقم(3558/2005فصل12/3/2006).والقرار رقم(656/2005فصل6/6/2005).