مبدأ قانوني24
وحيث أن محكمة إستئناف عمان خالفت القانون عندما ردت الإستئناف المقدم على العلم حيث أن المميز لم يتبلغ وفق الأصول والقانون كما وأنها خالفت نص المادتين (9)و(8) من قانون أصول المحاكمات المدنيه حيث أن المميز لم يتبلغ أصولياً مما حرمه من تقديم دفوعه واعتراضاته وبيناته وبناء عليه يكون القرار مردود شكلاً, وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1565/2007فصل19/11/2007).