مبدأ قانوني18
حيث أن وحدة الخصومة في الدعوى البدائية النظامية والشرعية غير متوافرة في هذا الطلب المقدم إلى قاضي محكمة بداية حقوق عمان هو المستدعية ميسر بينما الخصم في الطلب المقدم إلى قاضي عمان الشرعي هو نزار كما أن الطلب الأول موضوعه تعيين وصي والطلب الثاني موضوعه تثبيت ولاية وبالتالي فإنه لم يعد هناك قرارين متناقضين وفق تثبيت ولاية وبالتالي فانه لم يعد هناك قرارين متناقضين وفق ما تتطلبه أحكام المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 17 لسنة 2001 الأمر الذي يستدعي معه رد الطلب شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3394/2008فصل 21/5/2009).