مبدأ قانوني13
حيث أن محكمة الإستئناف قد عالجت أسباب الطعن الإستئنافي المقدم من المستأنف الطاعن معالجة وافيه وعللت قرارها تعليلاً سليماً وبما يتوافق مع أحكام الماده 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنيه وعليه يكون هذا السبب غير وارد في محله ويتعين رده شكلاً. وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(786/2010فصل11/8/2010).