مبدأ قانوني11
حيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة (20/ب) من قانون التنفيذ رقم 25لسنة 2007 الفقره(ب) فإنها تنص على أنه تفصل محكمة الإستئناف تدقيقاً في الطعن ويعتبر قرارها نهائياً لذا فإن الأحكام الإستئنافيه الصادرة في الدعاوى التنفيذيه هي أحكام نهائيه غير قابلة للطعن فيها تمييزاً سواء أكان بإذن أو بدون إذن مما يقضي رد هذا الطعن شكلاً , وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(985/2013فصل17/6/2013)