مبدأ قانوني10
حيث أن القرار المطعون فيه صادر عن محكمة إستئناف عمان وليس كما جاء خطأ في لائحة التمييز أنه صادر عن محكمة بداية عمان بصفتها الإستئنافيه وكذلك في قرار منح الإذن للمميزين الصادر عن القاضي المفوض من رئيس محكمة التمييز والذي لا يعدو عن كونه هفوه لذا فإن القرار موضوع الطعن صادر عن محكمة إستئناف عمان في دعوى تنفيذيه ولما كانت القرارات الصادره عن محاكم الإستئناف في القضايا التنفيذيه تعتبر نهائيه وفقاً لأحكام المادة (20)من قانون التنفيذ فإن الطعن بطريق التمييز في القرار موضوع الطعن غير مقبول سواء بإذن أو بدون إذن مما يتعين معه عدم قبول التمييز شكلاً, وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه(1007/2011فصل10/4/2011)