مبدأ قانوني4
وحيث أن بعد التدقيق بأوراق الدعوى لم نجد أن قيمة الدعوى وكما هي مقدره ابتداء بواقع عشرة آلاف دينار قد تجاوزت هذه القيمه المقدرة فيكون القرار برد التمييز شكلاً لعدم الحصول على إذن تمييز واقع في محله , وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4036 /2014فصل4/1/2015).