مبدأ قانوني3
حيث أن أحكام محاكم الإستئناف القابله للتمييز تُميز خلال ثلاثين يوم من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبلغها إذا كانت صدرت تدقيقاً بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً فيكون هذا التمييز مقدماً بعد مضي المده القانونيه مردود شكلاً , وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4128/2014 فصل 6/1/2015).