مبدأ قانوني2
حيث أن نظام رسوم الدفع بعدم الدستوريه رقم (12) لسنة (2013) في المادة(2) منه أوجبت أن يستوفي رسم مقداره مئتان وخمسين ديناراً ممن يقدم دفعاً بعدم الدستوريه مما يتعين معه دفع رسوم الطعن عند إثارته بصوره مستقله عن رسوم الدعوى الموضوعيه المقامه وأن على المحكمه أن أي اجراء تقوم به قبل دفع الرسوم أو دفع أي جزء منه ليجري إكماله فيما بعد يعتبر باطلاً وهذا ما قضت به المحكمه الدستوريه بقرارها رقم (5) لسنة 2013 وبناء عليه نقرر رد الطعن شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4427/2014فصل 11/12/2014).