مبدأ قانوني1
وحيث أن الإذن الممنوحة للمميزة المدعية يبقى قائماً لحين الفصل النهائي في الدعوى إلا أن التمييز المقدم في الدعوى للمرة الثانية يبقى محكوماً بمدة التقادم والبالغه عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ إذا صدر الحكم بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً ومن اليوم التالي لصدوره إذا صدر وجاهياً وهذا ما جرى عليه الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز في العديد من الأحكام وحيث أن القرار المميز والصادر عن محكمة إستئناف إربد قد صدر بتاريخ 19/10/2014 وتقدمت المميزة بهذا التمييز بتاريخ 16/11/2014 الأمر الذي يغدو معه أن التمييز المماثل يكون مقدماً خارج المدة القانونية والبالغةعشرة أيام وبناء عليه يكون قرار الإستئناف مردود شكلاً , وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (219/2015فصل20/4/2015).