مبدأ قانوني4
حيث نصت المادة 10/1 من قانون محاكم الصلح حسبما عدلت بالقانون رقم30لسنة 2008على انه في القضايا الجزائية:
أ .1.تستأنف الى محاكم البداية الاحكام الصلحية التالية .
2.الاحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات.
حيث انه يستفاد من نص المادة المذكورة اعلاه أن الاحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات هي من اختصاص محكمة بداية الجزاء بصفتها الاستئنافية, وحيث أن الجرم المسند الى المشتكى عليه هو جرم اصدار رشيك لا يقابله رصيد وفقا لنص المادة 421 من قانون العقوبات , وحيث أن المشرع استخدم كلمة الاحكام بمعنى أن المقصود بالاستئناف هو الاحكام ولا قيمة للشيك وجرمه قد اقترف في ظل القانون السابق فيكون تاريخ الحكم هو الفيصل في الاختصاص وليس تاريخ الشيك الامر الذي يجعل من محكمة بداية السلط بصفتها الاستئنافية هي المختصة بالنظر في الدعوى واستنادا الى المادة327/1من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعيين محكمة جزاء السلط بصفتها الاستئنافية مرجعا مختصا للنظر في الدعوى والاجراءات التي قامت بها محكمة استئناف عمان صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1563/2015فصل21/10/2015)والقرار(2084/2014فصل11/2/2015).