مبدأ قانوني5
حيث أصدرت محكمة صلح جزاء عين الباشا قرار يتضمن حكماً غيابياً يتضمن إدانة المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد وحبسه لمدة سنة وإلزامه ب100دينار وتضمينه قيمة الشيكين.
إعترض المشتكى عليه على القرار لدى محكمة صلح جزاء عين الباشا وحيث أن الشيكات موضوع الدعوى مسحوبة على بنك الأسكان فرع العقبة وهو مكان وقوع الجريمة فإحالت ملف الدعوى لمحكمة صلح جزاء العقبة فأعلن القاضي عدم إختصاصه بالنظر في الدعوى .
وحيث أن موطن المشتكى عليه هو البقعة وحيث أن محكمة صلح عين الباشا تولت النظر بالدعوى فقد إخطأت بإحالة الأوراق الى محكمة صلح جزاء العقبة .
وعملاً بأحكام المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعيين محكمة صلج جزاء عين الباشا مرجع مختص للنظر بالدعوى وتعتبر إجراءات محكمة صلح جزاء العقبة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1283/2015فصل1/10/2015) والقرار(رقم1163/2014فصل17/7/2014).