مبدأ قانوني6
حيث تنص المادة 5/1من قانون أصول المحاكمات الجزائية تبين أن دعوى الحق العام تقام على المشتكى عليه أمام المرجع المختص التابعة مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه أو المكان الذي قبض عليه فيه ولكل مرجع من المراجع المذكورة صلاحية نظر الدعوى ولا أفضلية لمرجع على أخر إلا بأسبقية رفع الدعوى.
وحيث أن الشكوى قيدت إبتداءاً لدى محكمة صلح جزاء العقبة والمشتكى عليه مثل أمامها وإستمعت إلى شهادة المشتكي وإحيلت إلى مدعي عام الجيزة الذي إستمع إلى شهادة المشتكي وقرر عدم إختصاصه , فعليه فإن مدعي عام العقبة هو المرجع المختص للنظر في الدعوى المقامة على المشتكى عليه بجرم إساءة الأئتمان.
وعملاً بأحكام المادة 327/1من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعتبار مدعي عام العقبة هو المرجع المختص بالنظر في الدعوى وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام الجيزة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1201/2015فصل23/7/2015)والقرار(قرار959/2015فصل23/6/2015).