مبدأ قانوني7
حيث تنص المادة 10 من قانون محاكم الصلح المعدل رقم 30لسنة2008على الأحكام القابلة للطعن بطريق الإستئناف أمام محاكم البداية بصفتها البدائية:
- تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية:
1.الأحكام الصادرة في المخالفات ما لم يكن الحكم صادر بالغرامة قطعي مع مراعاة حق الإعتراض.
2.الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة 421من قانون العقوبات .
3.الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4.الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما كان مقدارها,(وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية إلى محكمة الإستئناف).
5.إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف
وحيث أن العقوبة التي قررتها محكمة صلح جزاء عمان بالجرائم المنسوبة إلى المشتكى عليه والمتمثلة بجرم الذم والقدح والتحقير نص المادة188و189قانون العقوبات , وجرم إنتحال صفة الغير المادة354 قانون عقوبات, وجرم التهديد المادة 72 من ذات القانون وكانت العقوبة المقررة الحبس شهر واحد والرسوم وعليه فإن الإختصاص يبقى لمحكمة بداية جزاء عمان بصفتها الإستئنافية وليس محكمة إستئناف عمان التي أصدر قرار بعد إحالة الأوراق إليها والتحقيق بأنها غير مختصة وإستناداً إلى نص المادة 327/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر تعييين محكمة بداية جزاء عمان الإستئنافية مرجع مختص وأن الإجراءات التي إتخذتها محكمة إستئناف عمان صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1150/2015فصل23/7/2015) والقرار(رقم986/2015فصل23/6/2015).