مبدأ قانوني10
حيث أن الجرم المسند للمشتكى عليهم هو جناية تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات وبدلالة المادة239 من ذات القانون تدخل ضمن إختصاص محكمة أمن الدولة المنصوص عليها حصراً في أحكام المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة المعدل رقم19لسن2014 الأمر الذي يجعل الإختصاص منعقد لمدعي عام محكمة أمن الدولة وإستناداً لنص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر تعيين مدعي عام محكمة أمن الدولة مرجع مختص للنظر في الدعوى وإعتبار الإجراءات التي قام بها بمدعي عام محكمة شرق عمان صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم927/2015فصل2/8/2015).
g2015.927