مبدأ قانوني15
حيث وأنه بعد الإطلاع على ملف القضية الصلحية الجزائية وسائر الأوراق نجد أن المشتكى عليه مستخدم مدني من مرتبات إدارة المستودعات المركزية ونجد أن الجرم المسند
إليه بإلحاق الضرر بمال الغير ومخالفة قانون السير وإلحاق الضرر بأملاك الدولة وحيث أنه مستخدم مدني بجهاز الدفاع المدني فهو لا يخضع لقانون الدفاع المدني أو قانون الأمن العام فتكون محكمة صلح جزاء جنوب عمان هي المختصة.
إستناداً إلى نص المادة 327/1من قانون أصول محاكمات جزائية تعيين محكمة صلح جزاء جنوب عمان مرجع مختص وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام الدفاع المدني صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم698/2015فصل28/4/2015)والقرار(رقم2121/2014فصل11/12/2014).