مبدأ قانوني16
حيث أن جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 401/1 من قانون العقوبات والمسندة إلى المشتكى عليه يخرج عن إختصاص محكمة أمن الدولة والتي وردت إختصاصاتها على سبيل الحصر في نص المادة 3 من قانون محكمة أمن عام وتعديلاته رقم17 لسنة1959 ولا تشكل جنايات السرقة من هذه الحالات وإستناداً إلى نص المادة 327من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعيين مدعي عام الطيبة مرجع مختص للنظر بالتحقيق وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة أمن الدولة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم679/2015فصل28/4/2015)والقرار(رقم322/2015فصل11/3/2015).