مبدأ قانوني4
وحيث أن اقدام المتهم على طعن المشتكي بأداه حادة يمين وخلف الصدر ويمين أسفل الظهر وخلفت ندبة بطول 2,5 سم بمتوسط خلف يمين الصدر وندبة 1سم أسفل متوسط خلف يمين الصدر ندبة 1,5 سم أعلى نسبة الآلية اليمنى وشكلت هذه الإصابات خطورة على حياة المشتكي كانت أن تزهق روحه لولا العناية الإلهية أولا والتداخل الجراحي ثانيا فإن هذه الأفعال تشكل كافة أكان وعناصر جناية الشروع بالقتل المقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات باعتبار أن ما أقدم عليه المتهم بتخليص الأداة الحادة من المشكي بعد تهديد المشكي له وتنزيل المشتكي لبنطلون البيجامة الذي كان يرتديه وكلسونه كذلك انتصاب قضيبه بقصد هتك عرض المتهم وكما انتهى لذلك قرار الحكم الطعين وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(960/2015فصل13/8/2015).والقرار رقم(1033/2015فصل208/2015).والقرار رقم(1871/2014فصل27/1/2015).والقرار رقم(1260/2002فصل28/1/2003).والقرار رقم(358/2003فصل7/5/2003).والقرار رقم(1053/2014فصل3/11/2014).والقرار رقم(914/2003فصل30/9/2003).والقرار رقم(627/2005فصل25/5/2005).والقرار رقم(1582/2013فصل5/2/2014).
g2015.960 g2015.1033 g2014.1871 g2002.1260 g2003.358 g2014.1053 g2003.914 g2005.627 g2013.1582