مبدأ قانوني9
وحيث أن المتهمين قد تشاجروا مع المجني عليه وكان واحد منهم يحمل أداة حادة وأنهم قاموا بضرب المجني عليه على أنحاء متفرقة من جسمه وقيام أحدهم بضربه ضربة قوية على صدره بأداة حادة كانت بحوزته ولتعذر معرفة الفاعل بالذات من بين هؤلاء المتهمين وحيث شكلت الإصابة خطورة على حياة المجني عليه فقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى بتطبيق حكم القانون على أفعال المتهمين ذلك إن ما قاموا به يشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326و70 وبدلالة المادة 338 من قانون العقوبات وعليه فإن ما توصلت إليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2014فصل28/12/2014).
g2014.170