مبدأ قانوني12
وحيث أن النيابة العامة قدمت ما يكفي من البينات لإثبات التهمة والواقعة الجرمية بحق المتهمين وحيث ثبت للمحكمة قيام المتهم الأول باطلاق عيار ناري على المجني عليه بواسطة سلاح ناري مسدس غير مرخص قانوني وكان برفقة المتهم وينتظره خارج منزل المجني عليه المتهم الآخر الذي كان يحمل سلاحاً نارياً بندقية م16 غير مرخصة قانوناً وكذلك كان ينتظره خارج المنزل المتهم الثالث والذي كان يجلس في سيارة وعندما انتهى المتهم الأول من إطلاق النار على المجني عليه لاذ المتهمون جميعهم بالفرار بالسيارة المذكورة وحيث أن إصابة المجني عليه شكلت خطورة على حياته فإن الأفعال التي قام بها المتهمون تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادتين 326و70 عقوبات بالنسبة للمتهم الأول وأركان وعناصر جناية التدخل بالقتل خلافاً لأحكام المواد 326و70و80/2 عقوبات بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1172/2014فصل27/7/2014).والقرار رقم(1320/2014فصل5/11/2014).والقرار رقم(919/2014فصل17/7/2014).والقرار رقم(730/2014فصل20/5/2014).والقرار رقم(506/2014فصل2/6/2014).والقرار رقم(402/2014فصل22/4/2014).والقرار رقم(2092/2013فصل23/3/2014).
g2014.1172 g2014.1320 g2014.919 g2014.730 g2014.506 g2015.402 g2013.2092