مبدأ قانوني16
وحيث أنه من استقراء نص المادة 68 من قانون العقوبات نجد أنها عرفت الشروع بأنه:
البدء بتنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أوالجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته عوقب…
وعليه ولتحقق الشروع نجد ان يبدأ الفاعل في تنفيذ الفعل ذاته المكون للجريمة ويتوجب أن يكون الفعل الذي بدأ في تنفيذه من شأنه وبطريق مباشر إلى ارتكاب الفعل وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوماً وثابتاً.
وحيث أن القصد الجرمي ونية الفاعل هو المعيار المتوجب الإستناد إليه في إسناد تهمة الشروع للفاعل وليس مدى الإصابة التي ألمت بالمجني عليه على إعتبار أن عدم إتمام الفعل كان خارجاً عن إرادة الجاني وهذا من إختصاص محكمة الموضوع في الفصل فيه مما يترتب على ذلك أن قرار مساعد النائب العام المتضمن منع محاكمة المميز ضدهم جاء في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1555/2014فصل15/12/2014).
g2014.1555