مبدأ قانوني17
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وجدت أن أفعال المتهم لا تشكل شروعاً بالقتل لعدم ثبوت توافر نية القتل لدى المتهم إذ أن الشروع في إرتكاب الجريمة المعاقب عليها يتطلب توافر ثلاثة أركان هي ركن مادي خارجي وركن داخلي وهو قصد تحقيق غرض جنائي بذلك الفعل وعدم عدول الفاعل بإرادته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1121/2003فصل23/11/2003).
g2003.1121