مبدأ قانوني2
عملاً بأحكام المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن مدعي عام عمان هو المرجع المختص للتحقيق في هذه الدعوى وتعتبر المعاملات والتحقيقات التي أجراها مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى غير المختصة صحيحة , وذلك حيث أن المشتكى عليهم قد تم إحالتهم إلى مدعي عام عمان وبعد التحقيق والإستماع تقرر اعتبارهم مشتكى عليهم بجناية الشروع التام بالقتل المادة 326من قانون العقوبات وجناية السرقة المادة401/1من ذات القانون وحمل سلاح ناري بدون ترخيص للمواد3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية وإلحاق الضرر بمال الغير المادة445من قانون العقوبات وحمل وحيازة أدوات حادة المادتين155و156 من ذات القانون وجرم إطالة اللسان على مقام جلالة الملك المادة195من ذات القانون.
واستناداً إلى نص المادة 60 من قانون أصول المحاكمات المدنية أعلن مدعي عام عمان عدم الإختصاص لمواصلة النظر بالشكوى وإحالة الأوراق الى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى ولدى ورود الأوراق إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وباشر بالتحقيقي والإستماع إلى شهادة المشتكين أصدر قرار إلى أنه من الجرائم المسندة إلى أحد المشتكى عليهم جناية السرقة والحد الأدنى للعقوبة فيها هي الأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن 10 سنوات .
وحيث أن هذه العقوبة أشد من عقوبة جناية الشروع بالقتل التام وحيث أن هذين الجرمين متلازمين لارتكابهما من نفس الشخص وحيث أن النظر في جناية السرقة من إختصاص محكمة جنايات عمان وعلى ذلك فإن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أصدر قرار بعدم الإختصاص وإحالة الأوراق إلى مدعي عام عمان.
وحيث صدر قرارين متناقضين بعدم الإختصاص قام مساعد النائب العام بتقديم طلب لتحديد الجهة المختصة إلى محكمة التمييز بصفتها الجزائية .
وحيث أن الإختصاص يرجع للمحكمة صاحبة النظر في الجناية ذات العقوبة الأشد وحيث أن جناية السرقة عقوبتها شد من عقوبة جناية الشروع بالقتل وحيث أنها من إختصاص محكمة جنايات عمان فعليه فإن مدعي عام عمان هو المختص بالنظر بالتحقيق.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 2/2007فصل29/1/2007)والقرار(رقم558/2014فصل30/4/2014)
والقرار(رقم50/2013فصل21/2/2013)والقرار(رقم201/2010فصل4/4/2010)
والقرار(رقم94/2005فصل28/7/2005)