مبدأ قانوني44
حيث أنه لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جزائية إلا إذا كان قد صدر بحقه قرار إتهام بالجريمة أو الجرائم المسندة إليه وبعد تبلغه هذا القرار وحيث أن النيابة العامة أحالت المتهمين بجنايتي الشروع بالسرقة وحيازة سلاح دون ترخيص خلافاً لأحكام المادة 156من قانون العقوبات وحيث أن الجنحة مسندة هي من قبيل الجنحة المتلازمة مع الجناية فقد كان يتوجب على محكمة الموضوع التصدي للجنحة وإبداء الراي فيها وحيث أنها لم تفعل ذلك وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى أن محكمة الدرجة الأولى قد سهت عن الفصل في هذه الجنحة فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1234/2003فصل23/12/2003).
g2003.1234