مبدأ قانوني76
حيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بقيامه وأثناء إحتفاله بعرس إبنه وبحضور عدد كبير من الموجودين بحفلة العرس بإطلاقه عيارات نارية من مسدسين كان يحملهما وكان بحالة رقص بطريقة الإلتفاف حول نفسه مما أدى إلى إصابة المجني عليه والذي كان متواجداً قرب مطرب الحفلة حيث أصابته أحد الرصاصات في ذراعه والأخرى في بطنه وخرجت من منطقة خاصرته اليمنى مما نتج عنها تهتك في الحجاب الحاجز والكبد وإسترواح هوائي ولولا عناية الله أولاً ومن ثم التداخل الجراحي لأدت إلى وفاته حيث شكلت خطورة على حياته.
وحيث إن فعل المتهم والحالة هذه يشكل جناية الشروع بالقتل القصد بحدةد المادتين 326و70 من قانون العقوبات بإعتبار أن المسدسين المستعملين قاتلين بطبيعتهما وأن موقع الإصابة والنتيجة شكلت خطورة على حياة المصاب وبإعتبار أن الجريمة وعلى مقتضى المادة 64 من قانون العقوبات تعتبر مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها ومع ذلك يميل بالمخاطرة كما في الحالة المعروضة وبذلك تكون محكمة الجنايات الكبرى قد طبقت حكم القانون على الواقعة المستخلصة تطبيقاً سليماً ويكون ما توصلت إليه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة الإستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(79/2014فصل21/4/2014).
g2014.79