مبدأ قانوني67
حيث أن ما قارفه المميز من أفعال تمثلت بإقدامه على طعن المجني عليه بواسطة أداة حادة (موسى) في خاصرته إخترقت جدار البطن وأحدثت جرحاً قعياً في الكبد بطول 3 سم نتج عنه نزيف دموي وتم إجراء عملية جراحية لإخاطة الكبد وإيقاف النزيف وقد شكلت هذه الطعنة خطورة على حياة المجني عليه كادت أن تودي بحياته لولا عناية الله عز وجل أولاً والتداخل الجراحي الثاني.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية الشروع التام بالقتل القصد بحدود المادتين 326و70 من قانون العقوبات ولا تشكل جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 328 و70 من قانون العقوبات حسبما ذهبت إليه النيابة العامة لعدم قيام الدليل القانوني على توافر عنصر سبق الإصرار متفقين مع ما توصلت إليه محكمة الجنايات من تطبيق سليم على واقعة الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1727/2013فصل30/12/2013).