مبدأ قانوني65
حيث أن المتهم أقدم على فعلته مع سبق الإصرار والترصد والتخطيط لهذه الجريمة عند إرتكابه للقتل المسند إليه حيث أنه مصادفته للمشتكية بالطريق العام والتحدث معها ومن ثم قيامه بطعنها إنما يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جرم الشروع التام بالقتل طبقاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وحيث إن إسناد النيابة للمتهم هو جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 328 و70 من قانون العقوبات وبالتالي فإن المحكمة تجد أن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل جناية الشروع التام بالقتل طبقاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 328 و70 من قانون العقوبات الأمر الذي نجد معه أنها ناقشت بينات النيابة مناقشة وافية ومفصلة وقررت تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع التام بالقتل وفقاً لأحكام المادتين 328 و70 من قانون العقوبات إلى جناية الشروع التام بالقتل وفقاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وبالتالي فإن تعديل محكمة الجنايات لوصف التهمة جاء منسجماً مع أحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1521/2013فصل23/2/2014).
g2013.1521