مبدأ قانوني63
حيث أن الأفعال التي إرتكبها المميز إتجاه المجني عليه وذلك عندما قام بطعنه بواسطة أداة حادة في ظهره من الجهة اليسرى أدت إلى نزيف دموي في الجهة اليسرى وقد شكلت هذه الإصابة خطورة على حياة المجني عليه لولا التداخل الجراحي ذلك أن جرم الشروع بالقتل ونية الفاعل هو أمر باطني ويضمره الجاني في نفسه إنما يستدل عليه من خلال:
1-الأداة الجرمية وهل هي قاتلة بطبيعتها أم قاتلة من حيث طبيعة إستعمالها.
2-موضع الإصابة وهل شكل خطورة على حياة المجني عليه أم لا.
3-وهل الإصابة التي أحدثها الجاني تعتبر قاتلة أم شكلت خطورة على حياة المجني عليه.
وعليه فإن الأفعال التي ارتكبها المميز تجاه المجني عليه إستجمعت سائر أركان وعناصر جريمة الشروع التام بالقتل وفقاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وهذا ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من حيث التطبيق القانوني على الواقعة الجرمية التي إرتكبها المميز .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1480/2013فصل27/10/2013).
g2013.1480