مبدأ قانوني96
حيث أنه أثناء سير المشتكية في الشارع متجهة إلى عملها تفاجأت بمهاجمة المتهم لها ومحاولته سرقة حقيبتها وحيث قاومته فسقطت على الأرض وقام بسرقة هاتفها وهرب , وبعد ذلك تم إلقاء القبض عليه أمام منزله ومعه هاتف المشتكية وهذا يشكل أركان وعناصر جناية الشروع بالسرقة وفق المادة 401و70 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الدرجة الأولى توصلت الى هذه النتيجة وحيث أن محكمة الإستئناف أيدت قرارها فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1097/2013فصل19/9/2013)