مبدأ قانوني4
حيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه رغماً عنه وإنزل المتهم بنطلونه وكلسونه ووضعه لقضيبه في مؤخرة المجني عليه بعد أن وضع البصاق عليه إلى أن إستمنى على مؤخرة المجني عليه وبعد ذلك نام المجني عليه وبعد حوالي ساعة أيقظه المتهم وكرر فعله مرة آخرى فإن ذلك يشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (453/2003) فصل (12/6/2003)