مبدأ قانوني5
حيث أن أقدام المتهم على إدخال المجني عليه في دخلة معتمة وطلبه منه شلح بنطلونه كي يلوط به ولرفض المجني عليه قام بضربه وبطحه على الأرض ونام فوقه وإلتصق جسمه بجسمه وكان قضيبه المنتصب يلامس مؤخرة المجني عليه فإن ذلك يشكل كافة عناصر وأركان جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (458/2003) فصل (4/6/2003)