مبدأ قانوني 7
حيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليه ملابسه السفلية رغماً عنه بعد أن هدده بالسلاح والمشرط ووضع قضيبه على مؤخرته يشكل سائر عناصر وأركان جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (50/2003) فصل (6/3/2003)