مبدأ قانوني11
حيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليه بنطلونه ووضع قضيبه على مؤخرته دون أن يتمكن من إتمام فعل اللواط به فإن ذلك يشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1273/2002) فصل (20/1/2003)